فيم التنازع والشقاقُ
والأمر بينكما وفاقُ
البنتُ بنتُكما معاً
شهدت به السبع الطباق
فلخالد فيها ولا
دة من له يجب الصداق
ولخصمه فيها ولا
دة من بكفيه الطلاق